فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 4930 ] العدل بين الأولاد في العطاء

السؤال

س: كيف يكون العدل بين الأولاد في العطاء، حيث أعرف أن النفقة كل على حسب ما يحتاج، لكن غير ذلك؟ حيث إن لي أولادا ذكورا، وإناثا بالغين، وصغارا، فمثلا: أعطيهم في العيد عيدية، وأجعلهم سواء في مقدارها ذكرهم وأنثاهم، واشتريت للبنت جهاز كمبيوتر، ورفعت لأخيها الكبير نفس قيمته، لأنني لا أرغب إعطاءه المال، فهو سيضيعه، ولا يحسن التصرف فيه، ولا يرى للمال قيمة، ولم أشترِ له الكمبيوتر في الوقت الحاضر لظروف تتعلق بالولد، فهل في هذا، وما شابهه ظلم؟ أرجو التوضيح في هذه المسألة، حيث تخفى عليَّ، وأخشى الظلم؟

الجواب

يجب على الوالد النفقة على أولاده بقدر حاجتهم في المأكل، والكسوة، والمسكن ويعطي كلا منهم حاجته التي هو محتاج إليها، ولو حصل تفاوت بين الأولاد، فكسوة الإناث أغلى من كسوة الذكور، فيعطي كلا بقدر حاجته، ويختص النساء بالحلي، وأسباب الزينة دون الذكور، ويختص الذكور بوسائل النقل، كالسيارات للدراسة، وغيرها، ويختص الذكور بتزويجهم، ودفع تكلفة الزواج دون الإناث، وقد يحصل على الإناث في تكملة حفل الزواج، فهذه، ونحوها يغتفر التفاوت فيها، فإذا رأى أن إعطاء بعضهم شيئا يحتاج إليه، كجهاز الكمبيوتر دون بعض، فله ذلك، ويجتهد فيما يحتاجونه، وما فيه حفظهم، وأسباب تعلمهم، واستفادتهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كيف يكون العدل بين الأولاد في العطاء حيث أعرف أن النفقة كل على حسب ما يحتاج لكن

عدد المشاهدات

674