فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 4920 ] وجوب العدل بين الأبناء في العطية

السؤال

س: نحن عدد من الإخوة والأخوات، ستة ذكور، وخمس إناث، ولا يزال والدنا، ووالدتنا على قيد الحياة، وقد قام والدنا - حفظه الله - بإعطاء كل منا أرضا للاستفادة منها، وإقامة مساكن عليها، وذلك قبل عشرين عاما تقريبا، وقد أعطى كل من الأبناء الذكور أرضا سكنية مساحتها 20م×20م، وأعطى كل اثنتين من البنات أرضا سكنية مساحتها أيضا 20م×20م، والبنت الخامسة أعطيت هي، والوالدة أرضا سكنية 20م×20م، مع بقاء باقي الملك تحت تصرفه، ثم قام والدنا بشراء عمارة سكنية في مدينة جدة بمبلغ وقدره: مليون وأربعمائة ألف ريال في هذا العام، ثم ذهب إلى المحكمة، وأوقف هذه العمارة على بناته الخمس، وذريتهم من بعدهم، ولم يعطِ أبناءه الستة أي شيء مقابل ذلك، ويرى من وجهة نظره أن هذه العمارة للبنات مقابل ما قسم لهن من أراض سابقا، علما بأن هذه الأراضي في منطقة نائية، ولا تتجاوز قيمة الواحدة منها ثلاثين ألف ريال، ونحن إذ نرفع سؤالنا لكم من خشيتنا على والدنا من الإثم إزاء تصرفه هذا، ونخشى أن يورث ذلك فتنة، وتشاحن فيما بعد، نأمل من الله، ثم منكم أن تفتونا عن مدى شرعية هذا التصرف، وهل يأثم والدنا بذلك؟

الجواب

حيث إن هذه العمارة اعتبرها وقفا على بناته الإناث، فإن الوقف لا يكون تمليكا، وإنما لهن السكن فيه عند الحاجة، ولهن تأجيره، واستغلاله، ولذريتهن من بعدهن، واعتبر ذلك أيضا مقابل ما قسم لهن من الأراضي سابقا، وكأنه عزم على استرجاع تلك المنح من الأراضي، وجعل هذه العمارة بدلا من تلك المنح، وحيث إنه خص الإناث وذريتهن، وإن كانت ذرية من الأجانب، فإن الواجب على الوالد التسوية بين أولاده الذكور، والإناث لقوله - صلى الله عليه وسلم-: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم وقوله: لا أشهد على جور . فعلى هذا عليكم أن تقنعوه بجعل هذه العمارة مشتركة بين أولاده الذكور والإناث، أو تخصيصها لذوي الحاجة منهم، ومن ذريتهم بعدهم، وكذلك له أن يعطي الذكور مثل ما أعطى الإناث من هذا الوقف، ويسترجع منهم المنح، وقطع الأراضي، كما استرجعها من الإناث، حتى يتحقق العدل، لقوله - صلى الله عليه وسلم- أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء فإن عليهم جميعا أن يبروا أباهم، ويحسنوا صحبته، ويدعوا له بعد موته، فإذا لم يعدل بينهم، فقد يغضب بعضهم، فلا يبرونه، ولا يدعون له، وإن كان ذلك لا يجوز في الشرع. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن عدد من الإخوة والأخوات ستة ذكور وخمس إناث ولا يزال والدنا ووالدتنا على قيد الحياة وقد

عدد المشاهدات

469