فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 9846 ] حكم منع الأم ولدها من ميراثه من أبيه

السؤال

س: أفيد فضيلتكم بأن والدي رحمه الله، تُوُفِّيَ وترك ثروة كبيرة يرثها والدتي وأنا وإخوتي، ولكن والدتي - هداها الله - احتجزت هذه الثروة ومنعتني من حقي فيها، وذلك بسبب كرهها لزوجتي، ومشكلتي أنني لا أعمل الآن، وأَمُرُّ بظروف مالية حرجة جدًا، ووالدتي مُصِرَّة على عدم إعطائي شيئًا من حقي، فهل يجوز لي شرعًا التقدم بدعوى للقضاء بسبب إصرارها على منعي من حقي؟ وهل هذه الدعوى لو رُفِعَت تتعارض مع البر وتمثل عقوقًا لوالدتي ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أي: في العطية والتمليك. ومنعَ العلماء الوالد أن يأخذ من مال ولده ويعطيه لولده الثاني، وجعلوا هذا من الْجَوْر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور . والوالد يجب أن يكون في بره بأولاده سواء، فكذلك يعدل بينهم، فأرى أن لك الحق في المطالبة بنصيبك من التركة إذا كنت لا تعمل وتَمُرُّ بظروف حرجة، بل عليها إذا كانت غنية وأنت فقير أن تنفق عليك من مالها فضلًا عن إعطائك نصيبك من مال أبيك. والله أعلم. وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيد فضيلتكم بأن والدي رحمه الله توفي وترك ثروة كبيرة يرثها والدتي وأنا وإخوتي ولكن والدتي هداها

عدد المشاهدات

431