فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 932 ] تفضيل المرأة ابنتها علي أولادها الذكور

السؤال

س: " امرأة تملك منزلًا، ولها عدد من الأبناء، وابنة واحدة. وقد قامت هذه المرأة بإفراغ هذا المنزل بيعًا وشراءً لابنتها الوحيدة دون أن تقبض مالًا، أو تدفع الابنة أي مبلغ وقد قيل لها: إن ذلك لا يجوز إلا إن قَبِلَ بهذا التصرف أبناؤها.وقد قَبِلَ البعضُ. والسؤال: هل تبرأ ذمة الأم إذا نطق أحد الأبناء أمامها بموافقته؟ ولكنه في قرارة نفسه غير راضٍ، وقد يفعل ذلك خشية من غضبها عليه؟

الجواب

لا يجوز لها تفضيل ابنتها على أبنائها، ولا الميل مع أحد أولادها؛ لقول النبي صلي الله علبه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فعلى هذا عليها أن تَرُدَّ هذا البيع الذي هو بَيْعٌ صوري، فعلته كمحاباة لابنتها، دون رضا أبنائها، أو من لم يرض منهم إلا مداراة وخوفًا من غضب أمه، فالواجب عليها أن تترك هذا المسكن باسمها، فبعد موتها يكون لورثتها على قدر إرثهم؛ لقول النبي صلي الله علبه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س امرأة تملك منزلا ولها عدد من الأبناء وابنة واحدة وقد قامت هذه المرأة بإفراغ هذا المنزل بيعا

عدد المشاهدات

447