فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 10299 ] أخذ الابن من مال أبيه
السؤال
- س: أخي يعمل عند الوالد في محل تجاري وكان يأخذ من المحل فلوس فأصبح عنده مبلغ من المال وكان يضع المال عندي كأمانة، وأنا أعرف ذلك ثم طلع من العمل عند الوالد وطالبني بالمبلغ فدفعت له جزء من المبلغ وبقي جزء وأنا أريد أن أرجع المبلغ إلى الوالد ولكن أخاف من المشاكل التي تلحقني وفي الوقت أريد أبرئ ذمتي، أفيدوني جزاكم الله خيرًا علمًا أن الوالد لا يعلم بذلك.
الجواب
- عليك أولا نصيحة أخيك حتى يرد هذا المال الذي أخذه بغير علم والده، فإذا لم يقبل فأخبره أنك سترفع الأمر إلى الوالد، وإذا أخبرت الوالد فإن أخاك له حقٌ عند أبيه مقابل عمله في المحل كأجرة له على عمله فأخبره بأنه قد أخذ من المحل مبلغ كذا وكذا ويدعي أنه كأجرة له، فإذا كان الوالد قد دفع له أجرة عمله كفاه ذلك ولزمه أن يرد ما زاد على ذلك، فإن سمح له أبوه بالزائد فعلى الأب أن يسوي بين أولاده فيعطيهم مثل ما أعطاه كما ورد بذلك الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س أخي يعمل عند الوالد في محل تجاري وكان يأخذ من المحل فلوس فأصبح عنده مبلغ من المال
عدد المشاهدات
- 920