فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » [ 6371 ] الأجرة مقابل قضاء المصلحة

السؤال

س: أنا امرأة توظفت في قرية بعيدة عن بيتي وأهلي وزوجي، وكنت قدمت على النقل إلى المدينة التي أسكن فيها، ولكن لم يتسنى لي ذلك إلا عن طريق رجل، ولكنه اشترط نقلي بملبغ من المال يزيد عن الألف ريال، وهذا الرجل لا يعمل في المكان المخصص لنقل الموظفات، ولا يعرف أحد في هذا المكان ولكنه يعرف كيف يراجع حتى يحصل له ما يريد، وقد وافقنا على ذلك ونقلني بهذا المبلغ، وأنا الآن أعمل في مدينتي منذ ثلاث سنين، فهل ما فعلته حلال؟ وإذا كان حرامًا والمال الذي أعطيته له حرامًا، فما الواجب عليّ؟ وجزاك الله خيرًا.

الجواب

لا بأس بهذا العمل؛ وذلك لأن هذا المال يعتبر كأجرة له على مراجعاته وتفرده لهذا العمل، الذي هو متابعة هذه المعاملات، والسعي وراءها، حيث إنه يعرف كيف يُراجع وكيف يُتابع وكيف يُقنع المسؤولين حتى يحصل له ما يريد، وهذا إذا لم يكن يدفع للموظفين مالا كرشوة، بل إنما يأخذ هذا المال كأجرة له، أما إذا كان يدفع رشوة، فلا يجوز فعله، ولا يجوز مساعدته؛ فإن في ذلك إفساد للعاملين في تلك الدوائر، بحيث لا ينقلون إلا بأجرة وهي رشوة، وفي الحديث : لعن الله الراشي والمرتشي وبالجملة فما فعلتي لا حرج عليك، ولكي أن تبقي على ما فعلتيه، ولو كان ذلك المال رشوة فأنت معذورة لعدم العلم بما يفعل. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا امرأة توظفت في قرية بعيدة عن بيتي وأهلي وزوجي وكنت قدمت على النقل إلى المدينة التي

عدد المشاهدات

374