فتاوى ابن جبرين » معاملات » تصرفات » الوكالة » الأجرة على الوكالة » [ 6201 ] امرأة تقوم بتوكيل زوجها لينوب عنها في حضور الجلسات عند القاضي على أن يتم إعطاؤه أتعاب مقابل هذه

السؤال

س: أرملة تُوُفِّي عنها زوجها (وليس لها أبناء ولا بنات من قبل) تزوجت من رجل آخر متزوج من قبل (ولديه أبناء وبنات) وأنجبت من ذلك الزوج الأخير أبناء وبنات، وكان لهذه المرأة ميراث من زوجها السابق، متمثل في (مزرعة نخيل)، وكان هذا الملك غير محدد المساحة، وليس عليه أوراق تثبت تملكهم لها، وكان هناك ملاك مجاورون في نفس المنطقة التي يوجد بها هذا الملك المسمى بـ (الشعاب)، وحدث أن جاء أحد المعتدين، وادعى أن منطقة (الشعاب) هذه ملك له، ولما علم أصحاب الأرض، اجتمعوا على أن يقوم كل أناس بتوكيل من ينوب عنهم للقيام بالدفاع عن ملكهم، ودحض دعوى المعتدي، لأن منهم نساء وضعفاء، وبالفعل قامت هذه المرأة بتوكيل زوجها لينوب عنها في حضور الجلسات عند القاضي، على أن يتم إعطاؤه أتعاب مقابل هذه المرافعة مثل الذي يحصل عليه شخص آخر اسمه ( منصور ) وهو مِنَ الذي تم توكيلهم (من الملاك المجاورين) لنفس الغرض، على أن تعطي زوجها أتعابه بعد أن يتم بيع الأرض والحصول على قيمة المبيع. وفعلًا تم إثبات الحق ورجوع الملك لأصحابه، وكذلك تم بيعها وتم قبض الثمن، وذلك بعد وفاة زوج تلك المرأة. السؤال: هل لهذا الرجل الحق بالحصول على أتعاب مقابل التعقيب على هذا الموضوع؟ علمًا بأن الوكيل ( منصور ) توكل على أعمامه وعماته، وعند سؤاله عن المبلغ الذي حصل عليه مقابل أتعابه، أفاد أنه لم يشترط شيئا مقابل ذلك، وأنه حصل على مبلغ عشرة آلاف ريال من أحد عماته، وخمسة آلاف ريال من عمته الأخرى، وقال بأن بعض عماته لم تعطه شيئا. أرجو من فضيلتكم إفتاءنا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجواب

وبعد: حيث إن هذه المرأة وكَّلَت زوجها على المطالبة، ووعدته أن تعطيه أجرة مرافعته مثلما يحصل عليه الشخص الآخر وهو منصور وحيث إنه لم يحدد له أجرا، فنرى في هذه الحال أنه يأخذ المال كله، أي قيمة الأرض؛ لأنه بعد موت امرأته أصبح الثمن له ولأولاده ذكورًا وإناثًا، فله القدرة على أن يتملك ما يخص أولاده لحديث أنت ومالك لأبيك وذلك أنه لا يشاركهم في ميراث هذه المرأة أحدٌ. فإن كان لها أولاد من غيره فإنه يعطيهم نصيبهم بعد أن يخصم أجرته كالمعتاد، وفي حال حياتها، له أن يخصم أجرة مرافعته ومراجعته، ويدفع لها الباقي لتتصرف فيه كسائر أموالها، فبعد موتها يرثها هو وأولادها منه أو من غيره، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أرملة توفي عنها زوجها وليس لها أبناء ولا بنات من قبل تزوجت من رجل آخر متزوج من

عدد المشاهدات

327