فتاوى ابن جبرين » معاملات » تصرفات » الوكالة » بيع الوكيل وشراؤه » [ 8084 ] التوكيل في البيع

السؤال

س: هل يجوز أن أُعطي شخصا سلعة وأقول بعها بعشرين ألفا والزائد فهو لك؟

الجواب

لا بأس بذلك؛ لأن الحق لك، وقد أسقطته، ولكن عليه أن يراعي السعر المُعتاد في الأسواق فلا يجوز له أن يزيد فيها زيادة كثيرة تضر المشتري الجاهل بالسعر، وقد يتأخر بيعها إذا فرض ثمنًا كثيرًا فإن المشتري لا يرغب فيها بزيادة على الثمن المعروف، ثم إن باعها بثمن زائد كثيرًا على الذي حددت له فعليه أن يخبرك بالزائد فقد يناسب موسمًا ترتفع فيه السلع، فلك المُطالبة بالزائد، ولا بد أن يكون ذلك الشخص أمينًا موثوقًا تعرف منه النصح وأداء الأمانة فيما أخذه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز أن أعطي شخصا سلعة وأقول بعها بعشرين ألفا والزائد فهو لك؟

عدد المشاهدات

531