الأجرة على الوكالة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » تصرفات » الوكالة » الأجرة على الوكالة

توكيل المرأة وأخذ الأجرة


س: أنا امرأة وكلني والدي المتوفى على ثلثيه، وترك بعده بعض الأملاك، ثم وكلني إخوتي ووالدتي وباقي الورثة ومجموع الورثة هم ( خمس بنات - وزوجة - وشقيقتان ) على التصرف في البيع أو الشراء أو غير ذلك في تلك الأموال والأملاك ولكني تعبت لكثرة انشغالي وعدم رضاء زوجي وأولادي بذلك لأن بعض الأملاك في قرية تبعد عن مدينة الرياض 150كم، فهل يصح يا فضيلة الشيخ أن آخذ أجرة على أتعابي دون علم أو بعلم موكلي (الورثة) مع كوني لم أشترط ذلك حين الوكالة؟
ليس لك أجرة على أتعابك، لكن لك أخذ المصاريف كأجرة الركوب ومحروقات السيارة، ولك أن توكلي على الأملاك من يصرفها بأجرة مثله. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم أتعاب الوكيل

س بصفتي أنا الوكيل هل يجوز لي أخذ نسبة من هذا المال مقابل وقتي وأتعابي لحين أن المتوفى

امرأة تقوم بتوكيل زوجها لينوب عنها في حضور الجلسات عند القاضي على أن يتم إعطاؤه أتعاب مقابل هذه

س أرملة توفي عنها زوجها وليس لها أبناء ولا بنات من قبل تزوجت من رجل آخر متزوج من

أخذ أجر مقابل تحويل أموال

س عندنا حوالة نقود ريال سعودي نرسل من هنا إلى الصومال ما عندنا بنك هناك ولكن أناس يأخذون