فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الفطر » ما يخرج في زكاة الفطر » [ 6030 ] هل يجوز أخذ توكيل باستلام ما يخص الفقراء من زكاة الفطر ثم حفظها لدى الجمعية وتوزيعها عليهم بشكل

السؤال

س: نفيد فضيلتكم بأن جمعية البر بغرب الرياض تستقبل كميات كبيرة من زكاة الفطر، ثم نقوم بتوزيعها على المستفيدين المسجلين بالجمعية وغيرهم من المحتاجين، ويحصل كل مستحق غالبًا على كمية من الأرز تكفي حاجته من الأرز لمدة سنة على الأقل، ونظرًا لعدم تقدير كثير من المحتاجين للمسؤولية فإنهم يقومون ببيع هذه الكميات في حينه، ومن ثم يعودون إلى الجمعية معلنين حاجتهم إلى الدعم الغذائي، لذلك ولمصلحة المستفيدين تود إدارة الجمعية أخذ توكيل من المستفيدين لاستلام ما يخصهم من زكاة الفطر، ومن ثم تسليمها لهم بعد فترة من الزمن. وسؤالنا: هل يجوز ولمصلحة المستفيدين أخذ توكيل باستلام ما يخصهم من زكاة الفطر ثم حفظها لدى الجمعية وتوزيعها عليهم بشكل شهري؟

الجواب

نرى في هذه الحال أن الوكيل يكون طرفًا ثالثـًا، فيكتب المستفيد وكالة لفلان لاستلام ما يخصه من زكاة الفطر، ثم هذا الوكيل يرد هذا الطعام إلى الجمعية وتعرف الجمعية مقداره، وبعد ذلك تصرفه على ذلك الفقير على دفعات شهرية حسب الحاجة، ليصل إليهم ما يغنيهم، وحتى لا يبيعونه في حينه، وعليهم أن يتعففوا وأن يقتصروا في النفقة على أقل تقدير، ولا يفسدوا هذه الأموال. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نفيد فضيلتكم بأن جمعية البر بغرب الرياض تستقبل كميات كبيرة من زكاة الفطر ثم نقوم بتوزيعها على

عدد المشاهدات

371