فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 5891 ] حكم أجر الإجازة الزائد عن الإجازة المقررة

السؤال

س: أنا موظف أعمل في إحدى الدوائر الحكومية براتب مقطوع (ثابت) وليس لدى إجازة خلال السنة إلا (15) يومًا بدون مرتب، وفي بعض الأيام أحتاج إلى يوم أو أكثر من الإجازة، وفي نهاية الشهر أستلم الراتب كاملا بدون خصم، فهل هناك حرج في أخذ هذا المبلغ؟

الجواب

عليك أن تخلص في عملك وتجد في إكمال ما يسند إليك من العمل، وإذا تأخرت أو حصل لك غياب ضروري فلا مانع من أن تأخذ راتب العمل كاملا كغيرك من العاملين الرسميين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا موظف أعمل في إحدى الدوائر الحكومية براتب مقطوع ثابت وليس لدى إجازة خلال السنة إلا 15

عدد المشاهدات

553