فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 2851 ] حكم المشاركة في خيارات الأسهم
السؤال
- س: هل تجوز المشاركة في "خيارات الأسهم" حسب شريعة الله ؟ والذي أقصده بخيار الأسهم هو ما يلي: كجزء من برنامج الشركة التي أعمل فيها لتشجيع الموظفين، فإن الشركة تُمَكِّن موظفيها من المشاركة في برنامج "خيارات الأسهم"، فتعطيهم عددًا محددًا من "خيارات الأسهم" (أي إمكانية شراء حصص في أسهم الشركة) بسعر ثابت من قيمة تلك الأسهم في السوق في تاريخ التوظيف، وتمنح هذه الخيارات على أثلاث خلال فترة ثلاث سنوات، وبمجرد أن يمنح الموظف هذه الخيارات، يكون أمامه مُدة 10 سنوات ليُمارس خياراته (شراء حصص من الأسهم وبيعها أو الاحتفاظ بها). مثال ذلك: إذا حصل شخص على وظيفة في الشركة بتاريخ 1 يناير 1997، فبعد التوظيف، فإن الشركة تُشعره بوجود برنامج تشجيعي لموظفيها يمكنه من الحصول على 300 من "خيارات الأسهم" حسب أسعارها في السوق في نفس التاريخ الذي توظف فيه (أي 1 يناير 1997)، أي بسعر 5 دولارات أمريكية، وأنها ستمنح له في أثلاث، خلال 3 سنوات. ففي 1 يناير 1998، فإنه سيحصل على أول مجموعة منها (100 سهم)، وفي هذا الوقت، فإنه يمكن له أن يشتري 100 حصة من أسهم شركته بسعر 5 دولارات للحصة الواحدة (إذا أراد ذلك) بصرف النظر عن سعرها الحالي في السوق. وفي 1 يناير 1999، فإن الشيء نفسه يحصل أيضًا، ثم يتكرر ذلك أيضًا في 1 يناير 2000، لكن عندما يحصل على آخر منحة من الأسهم، (100) تكون عنده مُدة 10 سنوات فقط يستطيع خلالها التمتع بممارسة خياراته. وإذا رغب الموظف في ممارسة خياراته، فإن أمامه طريقتين أساسيتين فقط، إحداها هي أن يأخذ مالا "من جيبه" ويشتري الأسهم ويحتفظ بها، أو يبيعها بسعر السوق الحالي للحصول على ربح. أما الطريقة الأخرى فهي أن تقوم الشركة ببيعها ثم تُعطي الموظف الفرق بين سعرها المُحدد له سابقًا وبين قيمتها الحالية في السوق. فهل تجوز المُشاركة في مثل هذا البرنامج حسب الشريعة؟
الجواب
-
إذا كانت تلك الشركة قد جعلت رأس مالها في أدوات ومُعدات وآليات تعمل بها
مثل الماكينات والسيارات وآلات الإنتاج، وكان رأس المال للشركة معلومًا أو
مقدار ما تساويه الشركة ككلٍ يُعلم عند العاملين وعند غيرهم ففي هذه الحال
يجوز بيع الأسهم في هذه الشركة سواءً للموظفين أو لغيرهم، فإن المُشتري يشتري
شيئًا معلومًا معروفًا لا جهالة فيه كأن يشتري جُزءا من ألف جزء أو من مائة ألف
من هذه الشركة بثمن معلوم يدفعه في الحال، ويكون بعد ذلك شريكًا للمُساهمين
في هذه الشركة يدفعون له قسطه من الربح شهريًا أو سنويًا، وإذا تساهلوا مع
العُمال عندهم في بيع بعض الأسهم بثمن رخيص فلا بأس بذلك، ويُغتفر عن ما في
الشركة أو يتبعها من الأموال النقدية كودائع لهم في البنوك لأنها لقلتها
تُعتبر تابعة، فلا يكون هناك بيع نقود بمثلها، ويترجح في هذه الحال أن يكون
شراؤه بغير ما تُقدر به الشركة من العُملات الأجنبية، فإذ كانت نقودها
بالدولار الأمريكي فله أن يشتري سهمًا أو أسهمًا بالجنيه المصري أو الريال
السعودي ونحو ذلك، ولا بد أن يدفع الثمن الذي يشتري به تلك الأسهم في مجلس
العقد حتى لا يكون بيع كالئ بكالئ لأن الأسهم غائبة ولا يمكنه استلامها في
مجلس العقد، فعليه أن يدفع ثمنها في المجلس. وهذه هي الصورة المُباحة،
وللشركة إذا باعت شيئًا من الأسهم بربح أن تُقسم الأرباح بين المُساهمين
المُتقدم منهم والمُتأخر سواء من الموظفين لديها أو من غيرهم فهذه هي الصفة
الجائزة والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل تجوز المشاركة في خيارات الأسهم حسب شريعة الله ؟ والذي أقصده بخيار الأسهم هو ما يلي
عدد المشاهدات
- 829