فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 3610 ] كلام عن العمال الذين يكونون عند الكفيل

السؤال

س: لدينا مجموعة من العمالة تعمل تحت كفالتنا، ونقوم بتشغيلهم في أعمال البناء مثل اللياسة وتركيب البلاط وغيره من المقاولات، كل قسم على حده، ونحن نتعامل معهم بالراتب الشهري مقابل العمل الذي يقومون به، والعمل نأخذه بنظام العقود من أصحاب العمائر والْفِلَل كمقاول لديهم، والآن لدينا تغيير في نظام المؤسسة للعمل بالنسبة، وهي أن نتعامل مع أصحاب العمل بنظام المتر بمبلغ 10 ريال، ونعطي العامل لدينا 5 ريال، ونأخذ الباقي لصالحنا مقابل توفير العقود والعمل، وتوصيل العمال إلى أماكن العمل ، إضافة إلى أننا لا نقوم بتوفير السكن لهم، وكل ذلك مقابل اتفاق مُسَبَّق مع العمال، هل طريقة العمل هذه جائزة أم لا ؟

الجواب

الأصل في هؤلاء العُمَّال أنهم يعملون بمرتب شهري يستحقونه على الكفيل الذي استقدمهم، سواء اشتغلوا أو لم يشتغلوا، حتى يُعيدهم إلى بلادهم، لكن إذا رأى من المصلحة لهم ولأصحاب العمل أن يتَّفق معهم على نسبة مُعينة من الأجرة التي يعملون فيها فَلَهُ ذلك؛ فقد يكون ذلك حافزًا لهم على مواصلة العمل، والجد والنشاط، فإن كثيرًا من العُمَّال إذا عملوا بالمُرتب الشهري يتكاسلون ويتثاقلون، وإذا عملوا بنسبة مُحددة جدُّوا واجتهدوا، وأنجزوا الأعمال سريعًا، فللكفيل أن يتَّفق معهم على نسبة مُحددة، ويستحق الباقي؛ لأنه المسؤول عن هذه المُقاولات والعقود، وهو الذي يُوفر لِلْعَمَالة ما تحتاجه، ويوصلهم إلى أماكن العمل، ويكون مسئولًا عن أفرادهم إذا حصل منهم خيانة أو إفساد أو نحو ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدينا مجموعة من العمالة تعمل تحت كفالتنا ونقوم بتشغيلهم في أعمال البناء مثل اللياسة وتركيب البلاط وغيره

عدد المشاهدات

641