فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 1855 ] هل خلاف الموظف مع مسئوله يسوغ له عدم الالتزام بالعمل؟
السؤال
- (س 7) إذا أُشْعر الموظف، ولأكثر من مرة بأهمية التزامه بعمل معين، ولم يستجب لخلاف بينه، وبين مسئوله، أو صديق له فهل هذا مسوغ لعدم العمل وهو يأخذ راتبًا؟
الجواب
-
يلزم الموظف العمل في الجهة التي عُيِّن فيها والتزم بها، وإذا اقتضى النظر
نقله إلى جهة أخرى، أو عمل آخر، وكان يُحسنه، وليس عليه فيه مشقة، أو كان
موافقًا على النقل، أو تغيير العمل فليس له الامتناع، فإن هذا مُقتضى الاتفاق
معه، والذي به استحق دفع الراتب له، ولا يمتنع لأجل خلاف بينه، وبين
مسئوله، أو بين أحد العاملين معه، فإذا لم يستطع؛ لأجل مشقة العمل، أو سوء
معاملة الرئيس، أو عداوة بينه، وبين العاملين في تلك الجهة فله أن يستقيل،
أو يُقدم طلب نقلٍ إلى جهة أخرى.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 7 إذا أشعر الموظف ولأكثر من مرة بأهمية التزامه بعمل معين ولم يستجب لخلاف بينه وبين مسئوله
عدد المشاهدات
- 585