فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 7920 ] لا يجوز للمؤذن التهاون في أداء العمل

السؤال

س: لدينا مسجد بالمنطقة، وقد عُيِّن أحد الأشخاص للقيام بالأذان مقابل راتب شهري إلا أن ذلك الرجل قام بإنشاء مسجد بجوار منزله وترك ذلك المسجد الذي هو مُلزم به ولم يعد يؤذن فيه إلا فرض صلاة الظهر يوم الجمعة فقط، فماذا يجب علينا تجاه هذا الرجل ؟

الجواب

يلزمه أن يقوم بالوظيفة التي هي الأذان الذي تعين فيها والتي يتقاضى عليها مرتبًا وهي الأذان في ذلك المسجد الذي عين فيه حتى يحل له المرتب، فإن لم يفعل فعليكم الرفع بأمره إلى الجهة المسئولة حتى ينظروا في أمره، فإما أن يقوم بالعمل وإما أن يتنازل عن الوظيفة التي هي الأذان في ذلك المسجد وله أن يقدم للمسجد الذي عند منزله بطلب الأذان فيه أو الإمامة إذا كان أهلا لذلك. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س لدينا مسجد بالمنطقة وقد عين أحد الأشخاص للقيام بالأذان مقابل راتب شهري إلا أن ذلك الرجل قام

عدد المشاهدات

645