فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8132 ] إنابة الموظفين بعضهم لبعض في دق ماكينة الحضور والانصراف

السؤال

س: نحن موظفون في شركة، وكما هو معروف بأن هنالك نظام إثبات حضور وتأخير وغياب، وهذا النظام عبارة عن كارت خاص بكل شخص من موظفي الشركة، وعند حضور أحدهم (أي الموظف) يقوم بإدخال هذا الكارت في ساعة مثبتة في الحائط وتقوم الساعة بطبع التاريخ والوقت بالضبط، وفي هذا الكرت يتم حساب ساعات العمل ويكون الكارت كذلك دليل على حضور الشخص، أو غيابه، ويتم على أساس ذلك الخصم من راتب الموظف على الغياب، أو التأخير، أو ما شابه ذلك. في بعض الأوقات يتصل أحد الموظفين من خارج العمل بأحد أصدقائه من الموظفين المتواجدين على رأس العمل ويطلب منه أن يذهب إلى الساعة ويقوم بطبع الكرت الخاص بالموظف المتصل في تلك الساعة (مثلا الساعة الثامنة صباحًا) ثم يأتي المتصل حوالي الساعة العاشرة، أو الحادية عشر، وعند ذهاب هذا الكارت الخاص بالموظف في نهاية الأسبوع إلى قسم الرواتب يُصرف له في ذلك اليوم راتب كامل مثله مثل الموظف الذي حضر في ذلك اليوم الساعة الثامنة، وطبعًا كل هذا يحصل بغير علم المدير، أو المسئول وبدن إذن مُسبق، كما يحدث أحيانًا أن يذهب الموظف من العمل قبل نهاية الدوام الرسمي ويوصي أحد أصدقائه بطبع الكرت له في نهاية الدوام الرسمي، علمًا بأن ما سبق ذكره ممنوع حسب اللوائح الداخلية للشركة. هل النقود التي تُصرف للموظف عن الساعات التي لم يعمل بها تُعتبر مالا حرامًا، أو سحتًا، وهل تدخل هذه المسألة تحت قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ؟ وما هو حكم هذا العمل من الشرع (سواء الموظف، أو صديقه)؟ وهل لفضيلتكم كلمة في هذا المجال؟

الجواب

فإن هذه الأعمال من الأمانات التي يجب أداؤها ورعايتها، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وقال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وحيث إن الشركة قد وكلت إليكم هذا العمل، فإن عليكم القيام بذلك مقابل ما يدفع لكم من العوض وهو الراتب، ولا يحل لكم التأخر إلا بعذر، وبعد إذن من الشركة وحيث أن الشركة ما وثقت بكل العاملين فقد وضعت هذه البطاقات والساعات حتى لا تظلم ولا تُظلم، وحتى تعطي كلا ما يستحقه، فلا بد من التقيد بالأوقات والساعات والمُحافظة على الأعمال التي يصرف لكم بها المرتب كاملا، فأما الغياب مع توقيع الصديق وإدخاله الكرت في محل العمل، فلا شك أن هذا كذب واحتيال لا تبيحه الشريعة ولا الأمانة، فلا يحل لكم إلا ما قمتم به من العمل، فعليكم التورع والإخبار بالصحيح في الدخول والخروج والاستئذان من الرئيس المُباشر عند العذر إذا كان مفوضًا من قبل الشركة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن موظفون في شركة وكما هو معروف بأن هنالك نظام إثبات حضور وتأخير وغياب وهذا النظام عبارة

عدد المشاهدات

558