فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 5535 ] حكم منيساعد أبناءه في الزواج دون بناته
السؤال
- س: أنا رجل إذا جاء أحد أبنائي يتزوج أقوم بدفع عانية له وقدرها ألف ريال، وبناتي لا أقدم لهن شيئًا يذكر فهل علي إثم؟
الجواب
يجوز ذلك، حيث إنه يلزمك تزويج أبنائك لأن ذلك من ضرورياتهم في هذه الحياة، وأما الإناث فإنهن يكتفين بما يدفع لهن أزواجهن، ويقوم الأزواج بالنفقة والكسوة والسكنى، فلسن بحاجة إلى مال يدفعنه لأزواجهن. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
9/4/1423هـ
ملخص الفتوى
- س أنا رجل إذا جاء أحد أبنائي يتزوج أقوم بدفع عانية له وقدرها ألف ريال وبناتي لا أقدم
عدد المشاهدات
- 513