فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » أركان الميراث » من أركان الميراث الموروث ((التركة)) » [ 3179 ] حكم العطية لبعض الأولاد دون بعض

السؤال

س: والدي كتب لي ولأخي قطعة أرض على حياته عند كاتب العدل هذه الأرض أقل من ثلث ماله هل يجوز أن نأخذها ؟ وهل يُعذب والدنا إذا أخذناها؟

الجواب

الأفضل أن تتركوها كتركة بينكم وبين جميع الورثة إلا إذا كُنتم قد عمرتموها ببناء أو حرث أو غرس ومات الوالد قبل أن يُعطي إخوتكم مثلها، فإنها تدخل في مُلككم وعلى إخوتكم أن يتسامحوا عن والدهم أو ترضوهم بمثل ما أخذتم أو قريبًا منه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س والدي كتب لي ولأخي قطعة أرض على حياته عند كاتب العدل هذه الأرض أقل من ثلث ماله

عدد المشاهدات

534