فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 7735 ] الهبة للأبناء

السؤال

س: عندي قطعة أرض زراعية، وعندي أربعة أولاد، اثنان من الذكور وبنتان، قمت بتقسيمها وكتابتها للولدين، وأعطيت مبلغًا من المال لكل بنت وكذلك الزوجة مبلغًا من المال، ولم أعطيهما أرضًا، فما حكم الشرع في هذا التصرف ؟

الجواب

لا مانع من هذا التقسيم إذا كان المال المدفوع لكل من البنتين بقدر نصف الأرض المدفوع لكل واحد من الابنين أو وجد السماح والتراضي، وأما الزوجة فيكفيها السماح إذا سويت بين أولادها. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س عندي قطعة أرض زراعية وعندي أربعة أولاد اثنان من الذكور وبنتان قمت بتقسيمها وكتابتها للولدين وأعطيت مبلغا

عدد المشاهدات

492