فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 7734 ] المساواة والهبة بين الأولاد

السؤال

س: نحن أربعة أولاد وبنتان، البنتان تزوجن، ثلاثة من الأولاد زوَّجهن والدهم وبنى لهم لكل واحد بيتًا، أصغرنا لم يتزوج ولم يبن إلى غاية وفاة الوالد، ترك الوالد مزرعة وقطعة أرض وهيأها لأصغرنا مقابل الزواج والبناء حتى تتم المساواة والعدل، والورثة راضون بما حكم الوالد إلا أكبرنا رفض مبدأ هذه الهبة علمًا بأنه انفصل عن الأسرة منذ عشر سنوات بعد أن منحه الوالد بيتًا مستقلًا وزوَّجه وصرف عنه الأموال الكثيرة نتيجة ابتلاء أصابه، فهل يأثم الوالد لهذه الهبة؟ وماذا نعمل لأكبرنا باعتباره يُطالب بحقه في الإرث ؟

الجواب

أرى أن لا تُعطوا الكبير شيئًا إلا عند القاضي فهو سيرفع القضية إلى المحكمة وللقاضي الحكم بعد سماع الدعوى من الجانبين، والله الموفق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن أربعة أولاد وبنتان البنتان تزوجن ثلاثة من الأولاد زوجهن والدهم وبنى لهم لكل واحد بيتا أصغرنا

عدد المشاهدات

447