فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 1086 ] تفضيل بعض الأبناء في العطاء مقابل ما قاموا به من جهد
السؤال
- س: امرأة قامت بشراء قطعة أرض والمرأة متزوجة ولها خمسة أبناء ذكور وخمس بنات إناث ثلاثة من الأبناء متزوجون ولهم أسرة وثلاثة من البنات متزوجات واحدة منهن مطلقة أخيرًا قامت هذه المرأة بافراغ هذه الأرض التي اشترتها لأحد أبنائها وترتيبه الثالث بين إخوته في السن ليقوم بالتقديم للصندوق العقاري ليطلب قرض لتعمير الأرض باسمه. قام هذا الابن المفرغة الأرض باسمه وبعد تقديم للبنك العقاري قام هو وأخ له بتعمير هذه الأرض بتسليمها لأحد المقاولين لتعميرها على أقساط شهرية من مرتباتهم حيث أن القرض في الآونة الأخيرة يطول يمكث أكثر من عشر سنوات ولم يصل اسمه بالقرض، المهم أنهم قاموا بتشييد الأرض إلى عمارة مكونة من دورين شقة علوية وشقة سفلية بمبلغ يزيد عن (300000) ثلاثمائة ألف ريال. وقاموا بتسديد المبلغ كامل للمقاول وأصبح المقاول لا يطالبهم بأية أقساط شهرية. وبعد انتهاء البناء سكنوا العمارة ثم قال الابن لوالدته هذه أرضك والعمارة لك. والمرأة تسأل وتقول: أنني أرغب في كتابة نصف هذه العمارة وهو الدور الأرضي باسم هذين الابنين لما قاموا به من جهد في تعمير هذه العمارة من مرتباتهم الخاصة والدور العلوي لبقية الأبناء والبنات بحياتي قبل مماتي. والسؤال: هل يجوز لها ذلك أن تكتب النصف لأبنائها الذين قاموا بتعمير الأرض من مرتباتهم والشقة الأخرى لبقية الأبناء والبنات علمًا بأن الصك لا يزال باسم الابن الذي قام بتعميرها ولا يزال متقدم للبنك العقاري وأن المرأة لا تزال بعصمة والدهم رغم أنه هاجرها منذ ما يقارب خمسة عشر عامًا وأبنائها هم الذين يقومون بالتصرف عليها ورعاية شئونها وزوجها والد هؤلاء الأبناء والبنات في مدينة أخرى ولديه زوجتين سواها. نرجو توضيح ذلك مشكورين.
الجواب
-
.. وبعد:
حيث أن المرأة لا تملك إلا الأرض وأنها تحمل اسم أحد أبنائها وأن هذا الابن
وأخاه قاما بعمارة هذه الأرض مكونة من دورين وتنازل الابن بالإنابة لوالدته
فإن لها أن تتنازل عن العمارة أو عن نصفها لهذين الابنين مقابل ما قاما به
من جهد في بناء هذه العمارة لكن عليهما تعويضها عن الأرض التي أقيمت عليها
هذه العمارة، ولها أن تتنازل لهما عن نصفها كما ذكر في السؤال ويبقى النصف
الثاني مشتركًا بين جميع أولادها.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س امرأة قامت بشراء قطعة أرض والمرأة متزوجة ولها خمسة أبناء ذكور وخمس بنات إناث ثلاثة من الأبناء
عدد المشاهدات
- 499