فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » النفقة على الأبناء » [ 11374 ] تزويج الوالد ابنه زوجة ثانية

السؤال

أفيدكم أنني شاب زوجني والدي [يحفظه الله] إلا أن زوجة واحدة لا تكفيني ولا تحقق لي التحصن اللازم والعفة، فهل يلزم والدي في الحالة هذه أن يزوجني بأخرى؟ خصوصًا وأنه مقتدر من الناحية المادية. أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

أرى أنه لا يلزمه ذلك ولو كان ثريًا حتى يزوج إخوتك كلهم مثلك، ثم يعزم على تزويج إخوتك زوجات أخرى مثلك إذا طلبوا ذلك، فإن الوالد عليه أن يعف أبناءه إذا طلبوا ذلك وعجزوا عن إعفاف أنفسهم وقدر على ذلك، كما أن عليه أن يعدل بين أولاده ولا يميل مع بعضهم لغير موجب. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

أفيدكم أنني شاب زوجني والدي [يحفظه الله] إلا أن زوجة واحدة لا تكفيني ولا تحقق لي التحصن اللازم

عدد المشاهدات

873