فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » أسباب الإرث » [ 4157 ] راتب التقاعد للأب المتوفى والذي تأخذه الأم هل توزعه على أبنائها؟

السؤال

س: امرأة تأخذ راتبًا تقاعديًا عن زوجها المتوفى، فهل يلزمها أن تقسمه بين أولادها كقسمة الإرث أم تنفق عليهم منه بقدر حاجتهم كل حسب حاجته؟

الجواب

إذا كان أولادها تحت ولايتها فإنها تُنفق عليهم منه بقدر حاجتهم كطعام وكسوة وحاجيات ضرورية ودفع أجرة سكن، ولها أن تجمعه لشراء سيارة للتنقل، وإذا كانوا مُتفرقين فلها أن تُعطي كلًا منهم بقدر حاجته ولا يلزمها التسوية بينهم كقسمة الإرث. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س امرأة تأخذ راتبا تقاعديا عن زوجها المتوفى فهل يلزمها أن تقسمه بين أولادها كقسمة الإرث أم تنفق

عدد المشاهدات

415