فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9919 ] ميراث الزوجة التي تزوجت بعد وفاة زوجها

السؤال

س: توفي رجل وعلى ذمته امرأتان، وكلتاهما لها أولاد، وتزوجت إحدى الزوجتين بعد وفاة زوجها الأول، وكان لها منه أولاد قصر، ما حكم نصيبها من الميراث من زوجها الأول المتوفى بعد زوجها الثاني؟ المقصود بالميراث سواء: النقد أو العقار وما شابه ذلك. علمًا بأن الزوج المتوفى عليه ديون مستحقة، وهل يسقط حقها من الميراث بسبب زواجها الثاني؟

الجواب

إذا توفي وفي ذمته زوجتان وله أولاد، فإن نصيب الزوجتين الثُّمُن، يُقَسَّم بينهما، ولا يضرهما إذا تزوجت بعده، فكلما حصل له مال فإنه يُوَفَّى به دَيْنَه، فإذا بقي شيء بعد الدَّيْن قسم ثمانية أسهم، فللزوجتين سهم بينهما، وللأولاد سبعة أسهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي رجل وعلى ذمته امرأتان وكلتاهما لها أولاد وتزوجت إحدى الزوجتين بعد وفاة زوجها الأول وكان لها

عدد المشاهدات

461