فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9914 ] ميراث البنت من التبني والأخوات الشقيقات والأخوة لأب
السؤال
- س: توفي المدعو جعفر وترك من الورثة ما يلي: 1- زوجة. 2- أخذ طفلة صغيرة للغير، ورباها في بيته كبنت له ولزوجته، وذلك لعدم وجود أولاد لديها، وزوجته تدعي أن البنت من بطنها، ولكن لا تثبت دعواها بأي شهادة أو حلف. 3- أختاه الشقيقتان. 4- أخ وأخت لأب.
الجواب
-
لا تُقْبَلُ دعوى الأم إذا عُرِفَ أنه لا ينجب، وأن أصل هذه الطفلة لقيطة، فلا
ترث، ولا مانع من أن توصي لها الزوجة أو تعطيها من نصيبها
3 للزوجة الربع : ثلاثة من اثني عشر سهمًا.
8 للشقيقتين الثلثان: ثمانية من اثني عشر سهمًا.
1 للأخ والأخت من الأب: الباقي، وهو: سهم واحد، لها ثلثه، وله ثلثاه. والله
أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توفي المدعو جعفر وترك من الورثة ما يلي 1 زوجة 2 أخذ طفلة صغيرة للغير ورباها في
عدد المشاهدات
- 445