فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » أسباب الإرث
هل يثبت الإرث بعقد نكاح دون ولي؟
فإني وكيل شرعي لأخي زوجة ابن عمي
المتوفى عن زوجة مصرية. ووالدها متوفى قبل الزواج وأخوها يطلب إرث أخته من
زوجها المتوفى (ابن عمي)، وهذا الميت ليس له من الورثة سوى زوجته المصرية
وأخيه من الأب وأخته من الأب والوكيل على ثلث مال المتوفى شقيقي، وحينما
علم أخو الميت أن عقد الزواج بشاهدين دون ولى رفض أن تعطى الزوجة حقا من
الميراث بحجة أن العقد باطل بدون ولي عليه أستفتيكم بهذا الوضع هل يعتبر
عقدا صحيحا وتستحق بموجبه الإرث أم لا؟. . والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
وبعد. . هذا العقد فاسد عند أكثر الأئمة وهم الذين يشترطون
الولي في النكاح، ولكنه صحيح عند الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد ولأجل
الخلاف المذكور لا نقول: إنه باطل، وإذا تولى العقد حاكم معترف به فإن حكم
الحاكم يرفع الخلاف، وحيث إن مذهب أبي حنيفة منتشر في مصر وغيرها بحيث إن
غالب عقودهم تباشرها الزوجة فلا يقال: إن المرأة المذكورة لا حق لها في
النكاح ولا الميراث بل هي زوجة قد اعترف بها الزوج واستعمل هذا النكاح ودخل
بها ولم ينكر ذلك أخوه ولا غيره، فهي زوجة مدخول بها قد أحدت على زوجها
فترث منه نصيبها. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبد
الله بن عبد الرحمن الجبرين
أخرى ...
الميراث لثابت النسب
س أريد أن أسألكم عن مشكلة لعلي أجد عندكم الحل المناسب كان رجل غني متزوج ولم يرزقه الله
الحيلة لإسقاط حق الوارث لا تنفذ
س عندنا شخص توفي في عهد بريطانيا التي كانت تحكم اليمن الجنوبية سابقا وكنا آن ذاك خارج البلاد
التبني والإرث
س كان رجل غني متزوج لم يرزقه الله بذرية حتى عشرين سنة وبعد هذه المدة أخبر الجميع بأن
تقسيم الميراث والوالد على قيد الحياة
س أنا رجل أغناني الله وعندي أراض زراعية وأراض صالحة للبناء وأريد أن أقسم تركتي لأولادي وأنا على
راتب التقاعد للأب المتوفى والذي تأخذه الأم هل توزعه على أبنائها؟
س امرأة تأخذ راتبا تقاعديا عن زوجها المتوفى فهل يلزمها أن تقسمه بين أولادها كقسمة الإرث أم تنفق