فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ظلم » [ 6086 ] حكم العقد المؤكد للعقد الأول في وطن الاغتراب وحكم الصلاة خلف والد الزوجة الذي عقد مرتين

السؤال

س: هناك رجل باليمن تزوج بامرأة واستمر معها مدة من الوقت، إلا أنها غادرت مع أبيها إلى الغربة، وبإقامة أبيها لم تعد إلى اليمن نتيجة ظروف قاهرة اضطرتها إلى الخروج من بلدها حفاظًا على دينها وأخلاقها، وطلبت من زوجها السفر معها ولكنه لم يتمكن من الدخول بوثيقة سفر تحمل اسمه المدون بسجل عقد الزواج، فاضطر إلى الدخول بوثيقة سفر منسوبًا إلى عمه شقيق والده، وذلك بعد مقتل عمه الآخر، وكادت حياته أن تتعرض للموت قتلا من قبل فرقة ضالة انحرفت عن عقيدتها ففر هاربًا بدينه مستفيدًا من إقامة عمه، مضطرًا الالتزام بنظام البلد المقيم فيها أباه المضاف إليه بوثيقة السفر، فتم عقدًا صوريًا بالاسم الجديد حتى يتمكن من إضافة زوجته إلى إقامته عملا بالنظام المتبع في بلد الإقامة، مع العلم أن وثيقة السفر لا تعد جنسية أو تابعية في نظام بلده أو البلد المقيم فيها، وإنما الجنسية هي لمن يحمل بطاقة الأحوال المدنية في السجل المدني، وجواز السفر يعد وثيقة سفر ينتهي بانتهاء مدته ويمكن قطع غيره بالاسم الأول المطابق لبطاقة الأحوال المدنية والتي تثبت اسمه إلى أبيه الشرعي. 1- ما حكم العقد المؤكد للعقد الأول في وطن الاغتراب؟ 2- ما حكم الصلاة خلف والد الزوجة الذي عقد مرتين؟

الجواب

نرى أن هذا من الضروريات التي ترتكب لأجل الحاجة، فلا مانع من تجديد العقد مع أن العقد الأول هو الأصل، ولا مانع من الصلاة خلف والد الزوجة لأنه ما عقد المرة الثانية إلا لمن عقد له المرة الأولى، فالعبرة بالشخص لا بالاسم، والأسماء يمكن تغييرها، وعليه بعد ذلك أن يسعى في تعديل اسمه الأول حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هناك رجل باليمن تزوج بامرأة واستمر معها مدة من الوقت إلا أنها غادرت مع أبيها إلى الغربة

عدد المشاهدات

614