فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ظلم » [ 7261 ] حكم من يدفع أموالا لشخص مقابل توظيفه

السؤال

س: مشكلتي وهي: إنني مقدم على وظيفة، وأعطيت أوراقي لشخص يخلصها، وطلب مني مبلغ: 2000 ريال مقابل الأتعاب، وشرط عليَّ أنه إذا ما حصل وظيفة أنه يرجع المبلغ، وأنا محتار، لأن بعض الناس يقولون: إنها رشوة أفدني -جزاك الله خيرًا-

الجواب

لا بأس بذلك إذا كان هذا العوض أجرة له على: أتعابه، وشغل أوقاته، ومراجعاته؛ فهو مستحق لذلك وليس برشوة، أما إذا أراد دفعه لبعض الموظفين حتى يقدموك على من أحق منك: مؤهلا، أو زمانًا، فهو رشوة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س مشكلتي وهي إنني مقدم على وظيفة وأعطيت أوراقي لشخص يخلصها وطلب مني مبلغ 2000 ريال مقابل الأتعاب

عدد المشاهدات

532