فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » تنفيذ الموصى إليه الوصية » [ 3979 ] إنفاذ الوصية فيما آل إلى الموصي بعد موته
السؤال
- س: كان والدي لا يملك سوى منزل واحد، وقد أوصى وصيتين ومضمونهما واحد، وهي وصية بالثلث، وقد توفي والدي رحمه الله، وقد أخرجنا الثلث بموجب الوصية والباقي قسم بين الورثة وكان له مزرعة قديمة قد اغتصبت منه ولم يستطع ردها، وبعد فترة طويلة قمت بمطالبة من اغتصب هذه الأرض بالتعويض، وبعد محاولات دامت 12 سنة تم التعويض بمبلغ نقدي، فهل هذا التعويض له دخل بالوصية وأن جميع الورثة بحاجة ماسة لهذا المبلغ، أو أن نخرج من التعويض ثلثه؟
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
الوصية لا تُنفذ إلا بعد موت الموصي، وحيث إن الوصية الأولى كانت بثلث بيته
الواقع في الحبونية، وإن الوصية الثانية كانت بثلث ما وراه يُحصر في ثلث
بيته الكائن في الحبونية، فنرى أن ثلث كل ما خلفه يلزم إخراجه، ويدخل في
ذلك ثلث المزرعة القديمة التي حصل التعويض عنها بعد إخراج أجرة المُعقِّب
والمُحامي فتدخل فيما وراه فيُخرج ثلثها مضمومًا إلى ثلث البيت الواقع في
الحبونية، ويُعمل بما في الوصية المُتأخرة حيث ذكر أن الباقي بعد الأضحيتين
في أعمال البر، ويكون الوصي على ما في الوصية المتأخرة، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س كان والدي لا يملك سوى منزل واحد وقد أوصى وصيتين ومضمونهما واحد وهي وصية بالثلث وقد توفي
عدد المشاهدات
- 511