فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » تنفيذ الورثة الوصية » [ 2043 ] تنفيذ الوصية

السؤال

س: أفيدكم بأن والدي قد انتقل إلى رحمة الله قبل سنتين، وأوصى بربع تركته بما نصه: - أوصى بربع ماله؛ ليكون ثوابه له، ولأبيه ووالديه، وأمه، ووالديها، وباقي أفراد الأسرة، ووالديهم. .. الربع ينقسم إلى قسمين: أحدهما: يصرف لشراء أرض مسجد منه، أو مساجد مع مرافقها العامة: كدورات المياه، وسكن الإمام، والمؤذن، والنصف الثاني: ينشأ، أو يشترى به بيت، أو عمارة من البناء المسلح ببريدة على قدر المبلغ المتحقق، والغرض من هذه العين التأجير، والإسكان، والنفقة لصالح المحتاجين، ممن ورد ذكرهم. ..- يوجد يا فضيلة الشيخ، بعض الاستفسارات التي تحتاج إلى توضيح منكم، حفظكم الله، لنتمكن من تنفيذ الوصية بكل دقة قدر الاستطاعة، وبأسرع وقت، وهي كالآتي: تجمع لدينا في حساب خاص بالربع مبلغ من المال فهل ننتظر، حتى انتهاء تصفية التركة، التي قد تمتد إلى عدة سنوات، أو نبدأ من الآن بالتنفيذ؟ هل الأفضل بناء جامع مع مرافقه: كدورات، المياه، وسكن الإمام، والمؤذن، وهذا يتطلب الانتظار، حتى يصبح المبلغ كافيا لذلك، أم نقوم بترميم مسجد يحتاج إلى ترميمه، أو توسعة مسجد صغير المساحة، أو بناء مسجد صغير، بدون سكن إمام، ومؤذن في مكان يحتاج إلى مسجد فقط؟ هل نحن ملزمون بشراء أرض للمسجد، أو يجوز أخذ الأرض من وزارة الشئون الإسلامية؟ إذا وجدنا أرضا موقوفة لبناء مسجد، وقمنا ببناء مسجد عليها، فهل أجر ذلك مثل أجر شراء أرض، وبناء مسجد عليها فأيهما أفضل؟ هل ندفع زكاة عن هذا المبلغ الذي يبقى في البنك منذ وفاه والدي ـ رحمه الله ـ وأموات المسلمين إذا حال عليه الحول، كما حصل الآن؟ هل الأفضل إذا قمنا ببناء مسجد، ووضع اسم والدنا ـ رحمه الله ـ على المسجد، أو فقط نقوم ببنائه، بدون وضع اسم الوالد عليه؟ هل ندفع الزكاة على العقار الذي لم يتم بيعه بعد، وحال عليه الحول؟ هل ندفع عن نصيب القُصَّر الموجود في البنك، وحال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

الجواب

نقول: عليكم الحرص على تصفية تركة والدكم، وعلى تنفيذ وصيته، حتى يصل إليه الأجر، ففي هذه الحال نرى أن تنفذوا ما تقدرون عليه من الوصية، بقدر ما تجمع لديكم. _*فأولا:*_ لا تنتظروا حتى انتهاء تصفية التركة ابدءوا من الآن في التنفيذ بقدر ما تستطيعون. _*وثانيا:*_ يفضل أن كل ما اجتمع عندكم شيء أن تصرفوه، فبناء مسجد صغير، وبدون سكن إمام، ومؤذن في مكان يحتاج إلى مسجد هذا أفضل من الانتظار سنة، أو سنوات، حتى يجتمع ما يعمر به مسجد كبير؛ مخافة طول الانتظار، فهناك أماكن كثيرة في داخل المملكة وفي أطراف المملكة في الجهات الجنوبية، والجهات الشمالية هم بحاجة إلى مساجد، فإذا اجتمع عندكم ما يقيم مسجدا، ولو صغيرا كـ 10 × 20، أو 20× 15، أو نحو ذلك فابدءوا في إقامته، حتى ينتفع به المصلون، وحتى يبدأ أجر والدكم، وأجر والديه، ووالدي والديه، حيث ذكر ذلك في وصيته، وإن كان المبلغ قليلا فلكم أن ترمموا مسجدا يحتاج إلى ترميم، أو توسعوا مسجدا صغيرا بقدر ما لديكم، وفي ذلك أجر كثير. _*ثالثا، ورابعا:*_ لستم ملزمين بشراء أرض مسجد، فإذا وجدتم أرضا موقوفة، أو وجدتم عن وزارة الشئون الإسلامية بعض الأراضي، أو منحتم أرضا حكومية، وعمرتم عليها مسجدا صدق عليكم أنكم عمرتم مسجدا يصلى فيه، وبدأ الأجر لوالديكم، ووالديه، أرى بأن الأرض الموقوفة التي أوقفها من اشتراها لا شك أنه يكون له أجر، فإن لم يتيسر لكم شراء أرض، ووجدتم أرضا موقوفة، فلكم أجر بنائها، وللواقف أجر وقفها، وكل على خير، وكل له أجر، حيث أن هذا له أجر الأرض، وأنتم لكم أجر العمارة، والبناء الذي تم به عمارة هذا المسجد. _*خامسا:*_ لا زكاة في هذا المبلغ الذي هو وقف، كل ما تجمعونه من ما يختص بالربع، مما يكون لوالدكم فلا زكاة فيه؛ وذلك لأنه كله وقف، وليس له مالك معين، ومصرفه من مصرف الزكاة، أو يكون مصرفه عاما من مصرف الزكاة، حيث تبنى به المساجد، والمدارس، والجسور، وتصلح بها الطرق، وما أشبه ذلك من مصارفه. _*سادسا:*_ إذا قمتم ببناء مسجد، ووضعتم عليه اسم والدكم، حتى يعرف باسمه فلا بأس بذلك، مع أن الأفضل عدم ذكر الاسم عليه، حتى يكون ذلك أقرب إلى الإخلاص؛ فإن صاحب العمارة في المساجد لا يقصد إلا الأجر عند الله ـ سبحانه وتعالى ـ فالذين يصلون فيه يدعون له، ويترحمون عليه: " رحم الله من عمر هذا المسجد"، مع أنهم إذا رأوه مكتوبا، فقد يدعون له، ويترحمون عليه - على صاحب هذا الاسم - والإخلاص أولى، وهو عدم ذكر اسمه عليه إلا إذا رئي لذلك مناسبة. _*سابعًا:*_ العقار الذي لم يتم بيعه لا زكاة فيه، حتى يباع، الأصل أنه لا يتصرف فيه، فعليكم إذا بعتموه إخراج زكاة سنة واحدة، ولو بقي عدة سنوات. _*ثامنا:*_ نصيب القصر، والأطفال إذا تجمع لهم شيء من التركة، سواء تصرفتم فيه، أو أودعتموه في البنك لا تسقط الزكاة عنه، بل عليكم أن تخرجوا زكاته، ولكن نرى أنكم تتجرون فيه، وتنمونه فإن هذا من تمام الولاية، كما ورد عن عمر رضي الله عنه ـ قال " من كان عنده مال يتيم فليتجر به، ولا يتركه تأكله الزكاة "، ومع ذلك لا تسقط الزكاة عنه، ولو لم تتجروا به. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيدكم بأن والدي قد انتقل إلى رحمة الله قبل سنتين وأوصى بربع تركته بما نصه أوصى بربع

عدد المشاهدات

502