تنفيذ الموصى إليه الوصية

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » تنفيذ الموصى إليه الوصية

الوصية بالثلث


س: هذا ما أوصت به "هيا" بعدما شهدت أن " لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله سبحانه يبعث من في القبور، وأوصت بثلث ما خلفت بعدها بأن فيه ضحية دواما لها ولوالديها، وإن فضل شيء من الضحية يكون لها صدقة على الفقراء في شهر رمضان، والوكيل على الثلث لمذكور ابنها "سعد" هذا ما أوصت "هيا" وشهد على ذلك كاتبه "عبد الله". وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله خير شاهد 13 \ 1 \ 1408 هـ. فضيلة الشيخ: ماذا يفهم من هذه الوصية ؟ حيث حدث خلاف بين الأخوة بعضهم يطالب به كميراث الباقي بعد الأضحية؟ أفيدونا مأجورين.
حيث ذكرت أن الباقي من غلة الثلث بعد الأضحية يصرف صدقة على الفقراء في شهر رمضان فيلزم الوكيل توزيع بقية الريع على الفقراء، ويبدأ بالأقرب فالأقرب من القبيلة ثم من بعدهم، ويشتري به لهم طعاما لقوتهم من غالب قوت البدن كالتمر والأرز، ومن عجز منهم عن دينه وخيف عليه السجن يوفي عنه من غلة هذا الثلث. والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

توزيع باقي الثلث علي الورثة

س فقد أوصى والدي رحمه الله تعالى قبل وفاته بنزع ثلث ماله ووضعه في بناء عمارة على أرض

تصرف الوكيل عن الميت

رابعا من هو المسئول الآن عن إخراج تلك الزكاة قبل التصرف في باقي موجودات التركة؟

الوصية بالثلث

ثانيا الوالد يرحمه الله قبل وفاته أوصى بثلث تركته وأقام ابنه الأخ عبد العزيز الصالح وصيا على ثلثه

تنفيذ الوصية

س لقد أوصى والدي بسبل من الغنم ولكن لم يحدد عدده وهل أم لا؟

الوصية والميراث

س مشكلتي هي أن عمتي أم زوجتي لها ثلاثة أولاد وبنتان وتزوج أحد الأولاد الثلاثة وخلف ولدا وتزوج

تنفيذ الوصية

س أوصى جدنا وهو ناصر لابن ابنه غير الوارث وهو محمد بن عبد الله بن ناصر وسبل عليه

تنفيذ الوصية

س توفيت جدتي وأوصت بثلث مالها أن يجعل في عمارة ويخرج من ريعها خمس ضحايا فقط وقالت في

صرف جزء من وصية في مجال آخر من مجالات الخير غير المجال الذي نص عليه الموصي

س هناك جزء من وصية نريد حكم الإسلام في صرفه في مجال آخر من مجالات الخير غير المجال

حكم الوصية التي لم يشهد عليها شهود

س عند أختي نورة شيء من المال حوالي 150000 مائة وخمسون ألف ريال وعندما مرضت طلبت منها أن

قلة المال الموصى به لصرفه في وجوه الخير وفيما ينفق

س أوصت سارة رحمها الله بثلث مالها بعد وفاتها أن يجعل فيما فيه صلاح للميت على أن يكون