تنفيذ الورثة الوصية

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » تنفيذ الورثة الوصية

وصية الزوج المتوفى بأن تحج عنه زوجته


س: نوى شخص أداء الحج العام الماضي ولكن إصابته بمرض السرطان حالت دون أدائه لهذه الفريضة وتوفي بعد مضي أربعة أشهر من إصابته ولم يقم رحمه الله تعالى بوضع وصية تنص على أداء الحج من ماله مع العلم أنه يوجد لديه مال وأرض وقد أوصى زوجته شفويًّا بأن تؤدي فريضة الحج عنه مع العلم أنها لم تؤدِ فريضة الحج بعد. فيما قام والديه بالسؤال والاستفسار وقالوا أن الحج بماله أفضل لأنها حجة الفرض وهي كالدين، أو أن يقوموا بالمشاركة في تكاليف الحج. وقد رفضت الزوجة مشاركة أهله بحجة أن الزوج قد أوصاها هي بأداء الحج عنه. السؤال يا فضيلة الشيخ : هل الحج أفضل بماله الذي خلفه أم بمال زوجته الذي تبرعت به له؟
لا مانع أن تحج عنه زوجته حيث وصاها بذلك وسواء أنفقت من مال زوجها، أو من مالها فعليها أن تنفذ وصيته فإن تعذرت، أو حصل لها مانع أخرج من تركته نفقة حجة كاملة وإن لم يكن اعتمر فلا بد من أداء العمرة عنه مع الحجة، أو بعدها وتكون النفقة من ماله، أو من متبرع من أهله. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

مسائل في الوصية

س فقد سبق وأن أفتيتمونا في وصية والدنا رحمه الله ونود أن نوضح لكم ما يلي أن والدي

جعل الأضحية من الوصية

س زوجي توفي ووصى قبل وفاته بضحايا له من البيت الذي أسكن فيه على أن تخرج له 4

تنفيذ وصية الوالد

س آمل من فضيلتكم التكرم بإيضاح ما بداخل وصية والدي المرفق صورتها وإعطائي الفتوى اللازمة لإيصالها لبعض ورثته

ميراث الأولاد والبنات والوصية لزوجة الابن بأكثر من الثلث

س توفي والدي وخلف أربعة ذكور وأربع بنات وخلف من المال 27 شاة من الغنم وسبعة آلاف ريال

كيفية إخراج الوصية بالثلث من التركة

توفي والدي أسأل الله له الرحمة وخلف وراءه زوجة وثمانية أولاد وأربع بنات وتركة مقدارها 600000 ريال ومنزلا

تنفيذ الوصية

س توفي والدي وورثه أولاد وبنات من زوجتين مطلقتين واختلفوا في تنفيذ الوصية نرجو من الله ثم من

إنفاذ الوصية

س توفي والدي وأنا صغير وكنت قاصرا وكان الوصي علي أخي الكبير وكانت والدتي موجودة وقد ورثت والدتي

تحقيق الوصية على وجهها

س توفي والدي رحمه الله عن زوجتين وقد أوصى رحمه الله بثلث ماله أن يوضع في عقار يخرج

الحرص على تنفيذ الوصية وحكم الإنفاق من السبيل على الذرية

س أنا وكيل على ثلث والدي رحمه الله وقد أوصى بعمارة الأرض الواقعة جنوب بريدة العائدة له ولوالده

صرف جزء من وصية في مجال آخر من مجالات الخير غير المجال الذي نص عليه الموصي

س هناك جزء من وصية نريد حكم الإسلام في صرفه في مجال آخر من مجالات الخير غير المجال