فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » تنفيذ الورثة الوصية » [ 11475 ] جعل الأضحية من الوصية
السؤال
- س: زوجي توفي ووصى قبل وفاته بضحايا له من البيت الذي أسكن فيه على أن تخرج له 4 ضحايا بعد وفاته، ولكن بعدما توفي زوجي لم ننفذ وصيته؛ لأن عنده مالًا خاصًا قد حصل عليه قبل وفاته 700 ريالًا (الشونة) فأخرجنا الضحايا منها ولم ننفذ وصيته؛ لأن أحد أبنائي سأل شيخًا عن هذا الأمر فقال: لا حرج في ذلك أن تخرجوا ضحايا المتوفى من هذا المال. وبعد ذلك قالت لنا إحدى قريباته: من أين أخرجتم ضحايا المتوفى فقلنا من شونته، فقالت: حرام لا يجوز ولم تنفذوا له وصيته علمًا بأن البيت يتكون من دورين لي تحت وولدي فوق. السؤال: هل يلحقنا إثم أنا وأبنائي بما فعلناه بأمر الوصية؟ أفتونا- جزاكم الله خير الجزاء - حتى نعمل بوصيته، وهل يجوز لي أنا أيضًا أن أضحي بمال الشونة لي ولوالدي أم لا.
الجواب
- إذا ذبحتم الأضاحي التي أوصى بها وذكرتم أسماء أهلها ونويتم أجرها لمن
ذبحت له أجزأ ذلك سواءً من أموالكم الخاصة أو من دخلكم من الضمان الاجتماعي
أو أجرتم جزءًا من الدار الذي تسكنونه وذبحتم الأضاحي من ثمن أو أجرة ذلك
الجزء من الدار أو حسمتم الأجرة عليكم أو جعلتم أجرتها هي الأضاحي، فقصد
الميت إخراج هذه الأضاحي وتنفيذها، فإذا فعلتم ذلك برأتم من العهدة ونفذتم
الوصية. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س زوجي توفي ووصى قبل وفاته بضحايا له من البيت الذي أسكن فيه على أن تخرج له 4
عدد المشاهدات
- 476