فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 3978 ] البعثات الخارجية وما يصاحبها من إهدار المال العام

السؤال

س: يقوم العمل لدينا بابتعاث الموظفين خارج المملكة لمدة ستة أشهر وذلك مدة الدورة المقامة في هذا البلد، ويصرف له مكافأة الانتداب لمدة شهر واحد من المدة المقررة، ويُصرف له بدل علاج وبدل كتب، وتكون هذه الدورة في مصلحة الموظف لأجل الترقية لأن من أخذ هذه الدورة يستحق الترقية على من لم يأخذها حتى ولو كانت عنده دورات داخلية أو أمضى سنوات خدمة أكثر ممن لم يأخذ هذه الدورة الخارجية، مما جعل هذا الحافز هضمًا لحق من هم بالأسبقية في الخدمة. 1ـ فهل يحق لي الذهاب للبلد المقامة فيه هذه الدورة وأقيم فيه لمدة تُقارب العشرة أيام من الستة أشهر لأجل دفع رسوم حضور الدورة في الحصول على الشهادة قبل نهاية المدة المقررة؛ لأن المعهد يسعى للحصول على الرسوم المقررة بغض النظر عن حضور المبتعث فعليًا وحسب المدة المقررة للدورة، ومن ثم العودة بالشهادة وباقي المدة من الستة أشهر أقضيها في المنزل لحين انتهاء مدة الدورة المقررة نظاميًا؟ 2ـ يكلف جهة العمل بخارج دوام غير وقت العمل الرسمي رغم وجود المنع لدخول المبنى مسبقًا لغير وقت الدوام الرسمي لظروف أمنية فهل يحق الموافقة لقبول التكليف وأخذ المكافأة بدون حضور العمل لأجل المنع؟ مع العلم أن العمل أحيانًا لا يحتاج إلى تكليف خارج وقت الدوام لقلة أو لعدم العمل للقيام به؟ 3ـ ينتدب العمل مدة شهر أو ثلاثة أسابيع مع أن المهمة المنتدب لها يتم إنجازها بمدة أقل من تكليف الانتداب وأحيانًا لا يكون هناك سفر ويتم إنهاء المهمة بالهاتف، فهل يحق لي أخذ المكافأة لهذا الانتداب؟

الجواب

وهذه هي الإجابة عليه: ـ نرى أن هذا العمل خطأ من الذين يعملونه؛ فإن هذا الانتداب خارج المملكة لمدة ستة أشهر لا أهمية له ولا فائدة فيه، ولا يُفيد من ذهب إلى تلك البلاد فائدة علمية ولا مهارة في العمل، فالعلوم التي يتعلمونها يجدون أفضل منها في داخل المملكة وفي المدن الكبيرة والصغيرة، ولعل الذين قرروا هذا الابتعاث يُريدون بذلك إنفاق الأموال التي تُكتب لهم في ميزانيتهم السنوية بمثل هذه الابتعاثات، ثم إنهم يُقدِّمون أولئك المُبتعثين على من هو أحق منهم في الترقية والتعيين في الوظائف الكبيرة مع أنه لا ميزة لهؤلاء المُبتعثين ولم يكتسبوا خبرة تُفيد في العمل من ابتعاثهم ولم يتفوقوا على الآخرين بمعرفة أو علم يُفيد في الوظائف، وإنما يفعلون ذلك اتباعًا للأنظمة والقرارات التي كُتبت في وقت عُدمت فيه العُلوم والمعارف في هذه البلاد، وحيث إن هذا الابتعاث إنما جُعل تمشيًا على الأنظمة والقرارات فأرى أنه لا حرج على من ذهب إلى تلك الدولة وأقام فيها بعض الوقت ودفع الرسوم لحضور الدورة وللحصول على الشهادة قبل نهاية المدة المُقررة، وله قضاء بقية المُدة في مقر عمله أو في عمل آخر لأن هذا الابتعاث إنما جُعل لأجل التمشي على الأنظمة. ثانيًا التكليف بعمل خارج الدوام يفعلونه إذا كان في ميزانيتهم فضل زائد عن حاجتهم فيجعلون عملا مسائيًا ليصرفوا تلك البواقي مع أنه لا يوجد عملٌ حقيقي يستحق التكليف بالعمل خارج الدوام، فعلى هذا من عُيِّن في العمل المسائي فلا يستحق ما يُصرف له إلا بالحضور في مقر العمل ولو لم يكن هناك عملٌ يشغله؛ فحضوره ضروري حتى يستحق ذلك الراتب، ومن لم يحضر وصُرف له فأرى أن يتصدق به في وجوه الخير. ثالثًا: يجب أن يكون الانتداب في مُدة بقدر ذلك العمل، فمن كُلِّف أن يذهب لمُدة شهر ثم حصل على الانتداب ولم يعمل إلا نصف الشهر أو ثلثه وكان عن عمله وقت الدوام الرسمي فإذا صُرف له أكثر من عمله فنرى أنه يتصدق بما زاد على ذلك إلا أن يكون مُحتاجًا فيقضي به دينه ولا يعود لمثل ذلك، ويجب على المسئولين في هذه الوزارات أن ينصحوا للدولة وألا يكون همهم مصالحهم الشخصية، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يقوم العمل لدينا بابتعاث الموظفين خارج المملكة لمدة ستة أشهر وذلك مدة الدورة المقامة في هذا البلد

عدد المشاهدات

546