فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 11337 ] تقديم المدرس موعد حضوره لعدم إحراجه مع الموجهين

السؤال

س: هل يجوز للمعلم الذي يحضر في الساعة 6.50 بعد إقفال الدوام أن يكتب أنه حضر الساعة 6.40 مثلًا، لكي لا يُحرج من يأتي خلفه من المعلمين؟ علمًا بأن المدير يتغاضى عن هذا الأمر فلا يُقفل الدوام إلا الساعة 7 مع بداية الحصة الأولى لكي لا يُحرج المعلمين مع الموجهين؟ فهل هذا مما يُتسامح فيه ؟

الجواب

الأصل أن المدرس مطالب بشغل الدرس الذي التزم به، وأن حضوره قبل بدء ذلك الدرس غير لازم له، وإنما هو من باب الاحتياط فيخرج من بيته مبكرًا حتى يتواجد وقت ابتداء الحصة التي هو ملزم بها، فالتبكير إنما هو مخافة أن يعوقه زحام في الطريق فيتأخر ويفوت على الطلاب بعض الدرس، وقد عرف أن المدرس إذا تأخر ولو قليلًا فإن الطلاب ينكرون عليه ويخبر المدير بأن لا مدرس عندهم الآن ثم المدير يعاتب المدرس على تأخره. وإذا كان كذلك فإن المدرس يهتم بالحضور في الوقت المحدد له ولا يلزمه الحضور قبله إلا من باب الاحتياط، وعلى هذا فالتوقيع إنما هو بناء على التعاليم والعمومات فلا بأس بتقديمه أو تأخيره إذا لم يحصل إضاعة لشيء من وقت إلقاء الدروس. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للمعلم الذي يحضر في الساعة 650 بعد إقفال الدوام أن يكتب أنه حضر الساعة 640

عدد المشاهدات

721