فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على العمل » [ 8529 ] الوفاء بالعقد

السؤال

س: يتعاقد رجل من آخر على أن يبني له منزلا وله أجرة مقابل هذا العمل إلا أنها غير محددة وقت العقد سوى أنه يقول إذا انتهى البناء مثلا وكلّف تسعين ألف ريال فتعطيني ثلث التكلفة ثلاثين ألف ريال أجرة ما حكم هذا العقد؟

الجواب

لا مانع من ذلك ولو كانت الأجرة مجهولة وقت العقد لكن ذلك يؤول به إلى العلم؛ حيث أنه سيكتب ما صرف على البناء من ثمن المواد وأجرة العمال وذلك معلوم في النهاية فتكون الأجرة معلومة بعده. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يتعاقد رجل من آخر على أن يبني له منزلا وله أجرة مقابل هذا العمل إلا أنها غير

عدد المشاهدات

622