فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على العمل » [ 8156 ] تعاملات المكفول بالتجارة
السؤال
- س: ما حكم ذلك العامل الذي يبيع في محل الكفيل لكن ذلك العامل يبيع السلعة بمبلغ أكثر مما حُدد لها، فمثلا سلعة قيمتها خمسمائة ريال يزيد عليها عشر ريالات مثلا ثم يأخذ الزيادة فقط؟ هل يجوز هذا الفعل أم لا؟
الجواب
-
نقول لا يحل له أخذ شيء من قيمة السلعة، بل ما زاد فيها فلصاحبها وما نقص
فعليه، أما العامل فإنه أمين يؤدي ما استلمه من الثمن قليلا، أو كثيرًا وليس
له إلا ما أعطاه الكفيل من راتبه ومكافأة، أو نحوها لكن إن أذن له الكفيل
في أخذ ما زاد على الحد المحدد فله ذلك، ولكن فعله هذا قد يضر بالتجارة
فإنه متى زاد على غيره في القيمة تعطل البيع وذهب المشتري إلى من يبيع
رخيصًا فحصل الكساد بسبب الزيادة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم ذلك العامل الذي يبيع في محل الكفيل لكن ذلك العامل يبيع السلعة بمبلغ أكثر مما
عدد المشاهدات
- 887