فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 1851 ] الخروج من الدوام دون علم المسئول
السؤال
- (س3) هل يجوز للموظف الخروج من الدوام، دون علم المسئول ؟
الجواب
-
لا يجوز الخروج قبل انتهاء وقت الدوام، ولو كان جالسًا ليس عنده عمل، فإن
أذن له المسئول خرج بقدر ما أذن له، وإلا فله البقاء، حتى ينتهي وقت الدوام.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س3 هل يجوز للموظف الخروج من الدوام دون علم المسئول ؟
عدد المشاهدات
- 610