فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 1851 ] الخروج من الدوام دون علم المسئول

السؤال

(س3) هل يجوز للموظف الخروج من الدوام، دون علم المسئول ؟

الجواب

لا يجوز الخروج قبل انتهاء وقت الدوام، ولو كان جالسًا ليس عنده عمل، فإن أذن له المسئول خرج بقدر ما أذن له، وإلا فله البقاء، حتى ينتهي وقت الدوام. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س3 هل يجوز للموظف الخروج من الدوام دون علم المسئول ؟

عدد المشاهدات

548