فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 10412 ] جلب العمالة المسلمة
السؤال
- س:ما الحكم في جلب رجال الأعمال لبلد آخر بقصد التجارة من خلال معرض تتم فيه العديد من التبادلات التجارية فيما هو مباح، إلا أن بعض رجال الأعمال ممن لا دين لهم يذهبون للأماكن المشبوهة لارتكاب الأعمال المنافية للشرع خفية عن أعين الناس، وهل على الجهة المنظمة لهذا المعرض إثم من جراء أعمالهم القبيحة؟ على الرغم من أنها أشهرت صبغتها الإسلامية المنافية لهذه الأعمال، ولم تيسر لهم هذه الأعمال، إلا أن المجتمعات الأسيوية بصفة عامة تتيسر فيها مثل هذه الموبقات بشكل عام، فهل على الجهة المنظمة أي تبعة من تبعات ذلك ؟ نرجو الإفادة. في الختام أرجو من الله تعالى أن يعيننا وإياك على طاعته، وأن يشملنا بستره وعفوه الجميل وأن يبارك لنا في رزقه الحلال الطيب.
الجواب
- نقول: على أصحاب الأعمال وتجار المؤسسات أن يختاروا العمالة المسلمة ولا يجلبوا منهم إلا أهل الأمانة والدين الصحيح والعقيدة السليمة والإيمان الثابت فهم الذين يحملهم إيمانهم على أداء الأمانة والنصح لصاحب المؤسسة والبعد عن فعل الحرام، فأما إذا تعاقدوا مع كفار أو فجار فإنهم يأثمون حيث جلبوا المفسدين إلى بلاد الإسلام، وعلى من عرف من هؤلاء العمال من يرتكب الحرام كزنا والسرقة وشرب الخمر أن يرفع بأمرهم إلى الكفيل ويخوفه من عذاب الله فإن لم يتأثر رفع الأمر إلى ولاة الأمور حتى يقيموا الحدود. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- سما الحكم في جلب رجال الأعمال لبلد آخر بقصد التجارة من خلال معرض تتم فيه العديد من التبادلات
عدد المشاهدات
- 567