فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 3119 ] هل يجب على الوالد أن يسوي بين الأولاد في العطايا

السؤال

س: أنا مقيم في المملكة وأعمل فيها منذ قرابة عشرين عامًا، وهبني المولى عز وجل ستة أبناء، ثلاثة ذكور وثلاث بنات، وبحمد الله وتوفيقه قمت بمساعدتهم حتى الزواج، فالكبير بعد تخرجه وفَّرت له شقة مؤجرة بمبلغ بسيط تزوج بها، وكذلك الابن الأوسط، وقد ساعدت بنتان في الزواج دون أن أوفر لهما سكنا حيث يعملان في المملكة مع أزواجهن وحالتهما ميسورة والحمد لله، وكذلك البنت الثالثة ساعدتها في الزواج حيث كان خطيبها على قدر حاله ماديًا (فقيرًا)، وقد زدت المساعدة لها بأن اشتريت لها شقة بمبلغ حوالي (32) ألف جنيه، والابن الأصغر ما زال في التعليم الجامعي على وشك الانتهاء إن شاء الله، وقد سألت بعض طلبة العلم عما فعلته مع ابنتي الصغرى (اشتريت لها شقة) فقال هذا لا يجوز حيث يثير العداوة والبغضاء بين الأبناء وقال لا بد أن تُعطي كل واحد منهم مثلها أو تسترد الشقة، فقمت بالتالي: أعطيت كلا من الثلاثة ذكور مبالغ مماثلة تقريبًا للبنت الصغرى واسترضيت البنتين اللتين تعملان في المملكة في التنازل عن حقهما لإخوانهما، ووافقتا على ذلك مبدئيًا، وكان ذلك قبل ست سنوات، ولأنني قاربت على سن التقاعد ولم أوفر مدخرات تكفيني حيث ليس لي راتب تقاعد غير مبلغ وضعته في مصرف إسلامي يدر علي وعلى زوجتي وللابن الأصغر، المشكلة يا فضيلة الشيخ أن البنات يطالبن أن أعطيهن مثل إخوانهن وأختهن صاحبة الشقة، ماذا أفعل وبماذا تنصحونا أثابكم الله فأنا في حيرة من أمري؟

الجواب

ذكر العلماء أن الوالد عليه أن يُسوي بين أولاده في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن إذا كان أحدهم في حاجة شديدة فإنه يُعطى ما يسد حاجته، ومن لم يكن محتاجًا فإنه يكتفي بما أعطاه الله، وحيث إن الأبناء قد أغناهم الله فليس لهم مُطالبة والدهم بشيء يُكلفه، وكذلك البنات إذا كن في سعة من العيش واكتفاء بما رزق الله أزواجهن فلا يحق لهن مُطالبة الوالد بما يشق عليه ويُكلفه، خصوصًا وقد رضيت البنتان العاملتان في المملكة وتنازلتا عن حقهما لبقية الإخوة والأخوات، فعليك أن تُقنعهما وتأمرهما بالاكتفاء بما وهبهما الله والاعتذار عن الأخت الفقيرة بأنك أعطيتها لحاجتها، وكذا ما أعطيت الأبناء الثلاثة وساويتهم بالبنت الصُغرى لا حرج عليك في ذلك مع أنك أعطيتهم دون حقهم حيث إن للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا مقيم في المملكة وأعمل فيها منذ قرابة عشرين عاما وهبني المولى عز وجل ستة أبناء ثلاثة

عدد المشاهدات

870