فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » انقضاء القرض » أسباب انقضاء القرض » الإبراء من القرض » [ 9536 ] إسقاط الأب الدين أو بعضه عن أحد أبنائه
السؤال
- س: إني أملك مبلغ خمسة وسبعين ألف ريال مدانة لأحد أبنائي وهو بحاجة، فهل يجوز لي أن أسامحه بجزء منها، أو كلها أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
-
عليك الحرص أن تعدل بين أولادك، ولا تفضل بعضهم على بعض، لكن إذا رأيت
بعضهم، وبه حاجة شديدة كنفقة، أو كسوة، أو سكنى، أو زواج، أو سيارة فلك أن
تعطيه ما يسد حاجته، حتى يستوي مع إخوته، ولك أن تقرضه، وتسقط عنه من القرض
ما يعجز عنه من الدين ونحوه، ومتى احتاج الثاني أعطيته كأخيه. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إني أملك مبلغ خمسة وسبعين ألف ريال مدانة لأحد أبنائي وهو بحاجة فهل يجوز لي أن أسامحه
عدد المشاهدات
- 442