فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 1081 ] مساواة البنت بالولد في الميراث

السؤال

س: تحدثت والدة أمام ابنتها وأحد أبنائها بأن تعامل ابنتها بالميراث معاملة الولد بحصة كاملة وتوفيت بعد حوالي أسبوعين، هل يحق لهذه الابنة أن تأخذ حصة كاملة؟ وهل صحيح بأنه "لا وصية لوارث" قاعدة فقهية؟

الجواب

لا يجوز أن تعطي ابنتها في حياتها عطية خاصة بدون سبب، إلا إذا أعطت جميع أولادها مثل ذلك؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم وأما بعد الموت فيقتصر كلٌّ من الورثة على ما يستحقه شرعًا، وقد جعل الله تعالى الميراث بين الأولاد للذكر مثل حظ الْأُنْثَيَيْن، فلا يجوز زيادة أحد منهم إلا برضا الآخرين بعد الموت. وقد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث ومعنى ذلك أن مَنْ يرث من أبيه أو قريبه يكتفي بما فرض الله له، فلا يحق للمورث أن يوصي له بأكثر من نصيبه، فإن فعل لم يَجُزْ إلا إذا أجاز ذلك الورثة؛ فإن الحق لهم، فيعتبر هبة منهم لأختهم ونحو ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س تحدثت والدة أمام ابنتها وأحد أبنائها بأن تعامل ابنتها بالميراث معاملة الولد بحصة كاملة وتوفيت بعد حوالي

عدد المشاهدات

627