فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8541 ] حكم العمل بمحل يبيع الذهب والفضة بسعر بآجل
السؤال
- س: شخص عُرضت عليه وظيفة براتب مُجزي بمحل لتصنيع الذهب والمجوهرات، وهذا المصنع يبيع الذهب بالآجل، فما حكم العمل بهذا المصنع؟
الجواب
-
عليكم نصح صاحب المحل عن بيع الذهب بذهب، أو فضة مؤجلة وأن له أن يبيعه
بعروض مؤجلة كأطعمة وأكسية وأحذية وأواني، ثم إذا لم يقبل فانصحوا هذا
الشخص لا يعمل عندهم إلا أن لا يجد غيرهم فله العمل، والإثم على صاحب المحل.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س شخص عرضت عليه وظيفة براتب مجزي بمحل لتصنيع الذهب والمجوهرات وهذا المصنع يبيع الذهب بالآجل فما حكم
عدد المشاهدات
- 577