فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8664 ] خيانة العامل لصاحب العمل

السؤال

س: عامل في أحد المحلات، الكهرباء مثلا يكتب فاتورة بزيادة المبلغ ثم يتفق مع المشتري على النصف من هذه الزيادة، ما حكم هذا العمل؟

الجواب

وهذا أيضًا لا يجوز، بل هو خيانة من العامل لصاحب المحل ومن المشتري لمن وكله كالشركة والواجب أن كلا منهما يخبر بالحقيقة فالبائع يدفع الثمن كله إلى صاحب المحل فإن سمح له بشيء ملكه وإلا اقتصر على مرتبه، وكذا المشتري وقد يكون وكيلا عن غيره فيأخذ من الموكل جميع الثمن الذي في الفاتورة وهو لم - يدفق- كله وهذا حرام، بل عليه أن لا يأخذ سوى ما سلمه للبائع وهذا مقتضى الأمانة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س عامل في أحد المحلات الكهرباء مثلا يكتب فاتورة بزيادة المبلغ ثم يتفق مع المشتري على النصف من

عدد المشاهدات

663