فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 11898 ] حكم خصم بعض مستحقات العامل إذا أخطأ في العمل

السؤال

س: عندما يخطئ العامل خطأ معينًا، فهل يجوز لي أن أخصم عليه خصمًا تأديبيًا ؟ علمًا بأن العقد ليس فيه شيء من ذلك، أفتونا مأجورين

الجواب

إذا كان هذا الخطأ يمكن إصلاحه: كهدم حائط وإعادة بنائه، وإصلاح كهرباء، وأدوات صحية، فإنه يطالب بإصلاحه حسب الشروط، ولا يحسم عليه والحال هذه إلا مقابل ما أفسد من المعدات، وأتلف من المواد، أو تأخر في إنجاز العمل، فأما ما لا يمكن إصلاحه إلا بكلفة: كتصدع في السقف، أو تقليل في الأسمنت أو الحديد ونحو ذلك، فإنه يحسم عليه ما أخل به؛ لإخلاله بما شرط عليه، ولو لم يذكر ذلك في العقد، حيث إنه يلزمه الوفاء بما شرط عليه من المواصفات، فهي بمعنى الشروط. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س عندما يخطئ العامل خطأ معينا فهل يجوز لي أن أخصم عليه خصما تأديبيا ؟ علما بأن العقد

عدد المشاهدات

635