فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 2312 ] حكم من أوصى أن يرث ابن ولده مثل أولاده
السؤال
- س: والدنا يرحمه الله تُوُفِّي قبل مدة، حيث خَلَّف من الأبناء أربعة ذكور، وخمس بنات، والأم، لا وارث له سواهم، لا بنسب، ولا عصب، وقبل وفاته أوصى بأن يكون ابن ولده الأكبر يرث معنا، له ما لنا من الميراث، وذلك أن هذا الولد كان يقوم بخدمة الأرض الزراعية التي يملكها مُوَرِّثُنَا، وهذا الولد على قَيْدِ الحياة، ويطالب بنصيبه من التركة بناءً على وصية المورث، هل يكون له نصيب في التركة، ونقسم له أم ماذا؟
الجواب
-
تُنفذ هذه الوصية إذا كانت بقدر ثُلُثِ التَّرِكَةِ أو أقل وفي هذه الحالة تُقسم
التركة ثلاثة عشر سهمًا، ويُزاد فيها سهمٌ يُعطى للمُوصَى له (وهو ابن ولده
الأكبر) فلكم ثلاثة عشر سهمًا، وله السهم الرابع عشر، أو يُعْطَى سَهْمَيْنِ إذا كان
في الوصية أنه يُعْطَى مثل أحد الأبناء، فيكون له مثل نصيب أحد الأولاد
الذُّكور، فإن كان المُوصي أوصى بأن يكون له مثل نصيب إحدى البنات، فله مثل
نصيبها مضمومًا إلى سهام الورثة، ففي هذه الحال يُخْرَجُ الثُّمُن- سهم الزوجة- ثم
يُقسم الباقي على الورثة، ومن جُملتهم ابنُ ابْنِهِ الأكبر، فللذكر سهمان،
وللأنثى سهم. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س والدنا يرحمه الله توفي قبل مدة حيث خلف من الأبناء أربعة ذكور وخمس بنات والأم لا وارث
عدد المشاهدات
- 1037