فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » تنفيذ الورثة الوصية » [ 4187 ] الفائض من الريع

السؤال

س: لدينا منزل في محافظة القويعية لوالدي ( محمد ) رحمه الله، موقوف على يد أحد إخوتي، ولدينا كتاب بالوصية يثبت ذلك، وحيث إن والدي ( محمد ) أوصى في أضحيتين (له ولوالديه في أضحية والأخرى لأمه ووالديها وإخوانها في أضحية ) وكذلك يتصدق من ريع المنزل بألفي ريال في رمضان وتصان العين من الريع، ولم يذكر في الوصية عن الفائض من العين هل الفائض من الريع من حق الوصي (ابنه) أو الورثة جميعا أو يتصدق به للموصي والدي ( محمد ) رحمه الله.

الجواب

نرى أن يرفع نص الوصية إلى القاضي وله أن يحكم فيها بما ترجح عنده، فإن رأى توزيع الفائض على الورثة كتركة بقدر إرثهم، وإن رأى الصدقة به في وجوه الخير وأعمال البر، وإن رأى أنه يختص بالفقراء والمعوزين من الأقارب فالنظر يرجع إلى ما يراه القاضي بعد اطلاعه على نص الوصية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدينا منزل في محافظة القويعية لوالدي محمد رحمه الله موقوف على يد أحد إخوتي ولدينا كتاب بالوصية

عدد المشاهدات

480