فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الحج والعمرة عن الميت قضاء أو أداء » [ 12967 ] وصية الزوج المتوفى بأن تحج عنه زوجته

السؤال

س: نوى شخص أداء الحج العام الماضي ولكن إصابته بمرض السرطان حالت دون أدائه لهذه الفريضة وتوفي بعد مضي أربعة أشهر من إصابته ولم يقم رحمه الله تعالى بوضع وصية تنص على أداء الحج من ماله مع العلم أنه يوجد لديه مال وأرض وقد أوصى زوجته شفويًّا بأن تؤدي فريضة الحج عنه مع العلم أنها لم تؤدِ فريضة الحج بعد. فيما قام والديه بالسؤال والاستفسار وقالوا أن الحج بماله أفضل لأنها حجة الفرض وهي كالدين، أو أن يقوموا بالمشاركة في تكاليف الحج. وقد رفضت الزوجة مشاركة أهله بحجة أن الزوج قد أوصاها هي بأداء الحج عنه. السؤال يا فضيلة الشيخ : هل الحج أفضل بماله الذي خلفه أم بمال زوجته الذي تبرعت به له؟

الجواب

لا مانع أن تحج عنه زوجته حيث وصاها بذلك وسواء أنفقت من مال زوجها، أو من مالها فعليها أن تنفذ وصيته فإن تعذرت، أو حصل لها مانع أخرج من تركته نفقة حجة كاملة وإن لم يكن اعتمر فلا بد من أداء العمرة عنه مع الحجة، أو بعدها وتكون النفقة من ماله، أو من متبرع من أهله. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نوى شخص أداء الحج العام الماضي ولكن إصابته بمرض السرطان حالت دون أدائه لهذه الفريضة وتوفي بعد

عدد المشاهدات

509