فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 1843 ] تبرع لبناء مسجد في منطقة معينة وقد طرأ ما يمنع العمل في هذه المنطقة
السؤال
- (س 7) إذا خصص المتبرع أن يبني مسجدًا في منطقة معينة، وقد حصلت ظروف قاهرة تمنع العمل في هذه المنطقة فما الواجب في ذلك، وهل إشعار المتبرع لازمًا بهذا التغير؟
الجواب
-
نرى في هذه الحال إشعار المتبرع، فإن طلب استرجاع ذلك المال رُدَّ إليه، وإن
أذِن أن يُعمر به مسجدٌ آخر، سواء في تلك المنطقة، أو في غيرها جاز ذلك،
والغالب أن قصده عمارة المساجد في البلاد التي هي بحاجة إلى مسجد يُصلون
فيه؛ لعجزهم، وتضررهم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 7 إذا خصص المتبرع أن يبني مسجدا في منطقة معينة وقد حصلت ظروف قاهرة تمنع العمل في
عدد المشاهدات
- 493