فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 1840 ] للمؤسسات الخيرية أخذ مبلغ تبرع به أحد المحسنين لمشروع معين للاستفادة به في مشروع آخر مماثل له؟
السؤال
- (س 4) هل يجوز للمؤسسات الخيرية بناء مشاريع، وحين رغبة المتبرع ببناء مثيل لها تخصص له هذا المشروع رسميًا، وباسمه، ويستفاد من المبلغ المسلم من المحسن في مشروع آخر مثيل له ؟
الجواب
-
المشاريع الخيرية يدخل فيها بناء المساجد، والمستشفيات، والمدارس
الإسلامية، ومساكن الأئمة، ونحوهم، وحمامات المساجد، وبناء أماكن توقف
وتكون غلتها في الأعمال الخيرية، ولا شك أن هذه المؤسسات إذا عَمرت هذه
المشاريع فلها أن تُرغب أهل الإحسان أن يتبرعوا في إكمال عمارتها، ولا مانع
إذا تبرع أحدهم لمسجد معين، واكتفى هذا المسجد أن يُصرف تبرعه في مشروع آخر
مماثل له، لأن قصده حصول الأجر بهذه النفقة، والأجر يحصل إذا صُرفت نفقته في
شيء من المشاريع الخيرية التي يحبها الله، وينتفع بها المسلمون.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 4 هل يجوز للمؤسسات الخيرية بناء مشاريع وحين رغبة المتبرع ببناء مثيل لها تخصص له هذا المشروع
عدد المشاهدات
- 536
فتاوى متعلقة
- » هل يجوز للمؤسسة الخيرية إقامة مشاريع تجارية من أموال الزكاة لضمان الإنفاق على المشاريع الخيرية؟.
- » تبرع لبناء مسجد في منطقة معينة وقد طرأ ما يمنع العمل في هذه المنطقة.
- » حكم دمج صندوقين مختلفين في الصدقات في صندوق واحد.
- » الصدقة على الفقراء.
- » حكم إقامة دار لتحفيظ القرآن وتلقي التبرعات للإنفاق عليها.